المحقق الأردبيلي
275
مجمع الفائدة
--> ( 1 ) الوسائل باب ( 45 ) و ( 46 ) من أبواب صلاة الجماعة فراجع ( 2 ) الوسائل باب ( 26 ) من أبواب صلاة الجمعة : وعنوان الباب ( باب وجوب صلاة الجمعة على من لم يدرك الخطبة وأجزائها له وكذا من فاته ركعة منها وأدرك ركعة ولو بادراك الركوع في الثانية الخ ) ( 3 ) نقل الشارح في روض الجنان 369 عن الشيخ ره ما هذا لفظه : وذهب الشيخ ره إلى اشتراط ادراك المأموم تكبيرة ركوع الإمام في ادراك الركعة لصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام ، قال : قال لي : إن لم تدرك القوم قبل أن يكبر الإمام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة . وحمل على أن المراد بالتكبير نفس الركوع . ويمكن الجواب بمنع دلالته على عدم ادراك الركعة لو دخل حينئذ ، بل على أنه لا يدخل معهم ، وجاز أن يكون تركه أفضل ، مع أنه يدرك الركعة لو خالف ، ونحن نقول بذلك فإن ترك الدخول ح معهم أولى خروجا من خلاف الشيخ والأخبار الصحيحة ، ولكن إن خالف ودخل أدرك الركعة للخبرين السابقين ، فإنهما صريحان في ذلك مع أن فيه جمعا بين الأخبار ، بخلاف ما لو عمل بالأخبار الثانية على الوجه الذي ذكره الشيخ فإنه يلزم منه اطراح الأولى ، وجمع الشيخ بينهما بحمل ادراك الإمام في الركوع على ادراكه والمأموم قد صار في الصف الذي لا ينبغي التأخر عنه مع الامكان مع كونه قد أدرك تكبيرة الركوع قبل ذلك وما ذكرناه أولى وأوفق للظاهر . ( 4 ) الوسائل باب ( 44 ) من أبواب صلاة الجماعة حديث : 2